الحر العاملي

405

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ الباب ] الثامن : في أقسام الطلاق سوى ما مرّ وهي اثنا عشر ( * ) 1 - يستحبّ اختيار طلاق السنّة على غيره لما مرّ . [ 1 ] وقال الباقر عليه السلام : أحبّ للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلَّق امرأته أن يطلَّقها طلاق السنّة ، قال : وهو الذي قال الله : « لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » ( 1 ) قال : وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلَّقها على طهر من غير جماع تطليقة ، ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها أو ثلاثة قروء ، ثمّ يكون خاطبا من الخطَّاب . [ 2 ] وقال عليه السلام : الطلاق الذي يحبّه الله والذي يطلَّق الفقيه وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلَّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء . [ 3 ] وقال أبو الحسن عليه السلام : السنّة أن يطلق عند الطهر واحدة ، ثمّ يدعها حتّى تمضي عدّتها . 2 - إنكار الطلاق رجعة في العدّة لا بعدها فإن اختلفا حلف المنكر لوقوعه فيها .

--> ( * ) الباب الثامن وفيه : 23 حديثا [ 1 ] الوسائل 15 : 362 / 1 . ( 1 ) الطلاق : 1 . [ 2 ] الوسائل 15 : 362 / 3 . [ 3 ] الوسائل 15 : 362 / 2 .